تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : الْأَمْرُ بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَعِيَادَةِ الْمَرْضَى أَمْرٌ لِطَلَبِ الثَّوَابِ دُونَ أَنْ يَكُونَ حَتْمًا وَالْأَمْرُ بِتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ لَفْظٌ عَامٌ مُرَادُهُمَا الْخُصُوصُ وَذَلِكَ أَنَّ الْعَاطِسَ لَا يَجِبُ أَنْ يُشَمَّتَ إِلَّا إِذَا حَمِدَ اللَّهَ وَإِبْرَارُ الْمُقْسِمِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ دُونَ الْكُلِّ والأمر بنصرة المظلوم وإجابة الداعي أمر حَتْمٍ فِي الْوَقْتِ دُونَ الْوَقْتِ وَالْأَمْرِ بِإِفْشَاءِ السَّلَامِ أَمْرٌ بِلَفْظِ الْعُمُومِ وَالْمُرَادُ مِنْهُ اسْتِعْمَالُهُ مع المسلمين دون غيرهم . ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ وَالْخُرُوجِ إِلَيْهَا لَهُنَّ 3041 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ عَطِيَّةَ

هامش
= وأخرجه أحمد " 4 / 284 " و " 299 " ، وأبو داود الطيالسي " 746 " ، والبخاري " 1239 " في الجنائز : باب الأمر باتباع الجنائز : " 2445 " في المظالم : باب نص المظلوم ، و " 5635 " في الأشربة : باب آنية الفضة ، و " 5650 " في المرضى : باب وجوب عيادة المريض ، و " 5838 " في اللباس : باب ليس القسي ، و " 5849 " في الميثرة الحمراء ، و " 5863 " باب خواتيم الذهب ، و " 6222 " في الأدب : باب تشميت العاطس ، و " 6235 " في الاستئذان : باب إفشاء السلام ، و " 6654 " في الأيمان والنذور : باب قول الله تعالى : { وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ } الأنعام : من الآية 109 " . ومسلم " 2069 " في اللباس والزينة : باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء ، والنساء " 7 / 8 " في الأيمان والنذور : باب إبرار المقسم ، والترمذي " 2809 " في الأدب : باب ما جاء في كراهية لبي المعصفر للرجل والقسي ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " " 1 / 482 " ، والبيهقي " 6 / 94 " من طرق عن أشعث ، به .
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 313 | ابن حبان / الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي