فَصْلٌ فِي التَّكْفِينِ ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ وَلِيَ أَمْرَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ أَنْ يُحْسِنَ كَفَنَهُ
3034 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ مَعْقِلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ :
هَذَا مَا سَأَلْتُ عَنْهُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمًا فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ 1 فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ وَقُبِّرَ لَيْلًا فَزَجَرَ 2 النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِلَيْلٍ أَوْ يُصَلَّى عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَى ذَلِكَ وَقَالَ : " إِذَا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه " 3 . [ 78 : 1 ]
هامش
1 ما بين حاصرتين مستدرك من " التقاسيم " " 1 / 533 " .
2 في الأصل : وزجر ، والتصحيح من " التقاسيم " " 1 / 533 " .
3 إسناده قوي . وأخرجه الحاكم " 1 / 369 " من طريق إسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني ، بهذا الإسناد . ووقع فيه : عبد الكريم بن إسماعيل خطأ .
وأخرجه أحمد " 3 / 329 " و " 349 " و " 372 " ، والخطيب " 9 / 52 - 53 " ، .
والبغوي " 1478 " من طرق عن أبي الزبير عن جابر مختصراً ، وانظر الحديث رقم " 3103 " .
وفي الباب عن أبي قتادة عند الترمذي " 995 " في الجنائز : باب " 19 " ، وابن ماجة " 1474 " في الجنائز : باب ما جاء فيما يستحب من الكفن . وقال الترمذي : حديث حسن غريب .
ومن حديث أنس بن مالك عند العقيلي في " الضعفاء " " 2 / 55 " ، والخطيب في " تاريخه " " 4 / 160 " و " 9 / 80 " .