إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَأَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَا : سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَاسْتَنَّ ، وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَلَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ ، ثُمَّ رَكَعَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْكَعَ ، ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يُصَلِّيَ ، كَانَتْ كَفَّارَةً مَا 1 بَيْنَهَا وبين الجمعة التي كانت قبلها " 2 . [ 2 : 1 ]
هامش
1 في " صحيح ابن خزيمة " : كانت كفارة لما .
2 إسناده قوي ، فقد صرح محمد بن إسحاق بالتحديث ، فانتفت شبهة تدليسه . الدورقي : هو يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، وإسماعيل بن إبراهيم : هو ابن علية .
وهو في " صحيح ابن خزيمة " " 1762 " .
وأخرجه الحاكم " 1 / 283 " ، والبيهقي " 3 / 243 " من طريق إسماعيل بن علية ، بهذا الإسناد .
وأخرجه أحمد " 3 / 81 " ، وأبو داود " 343 " في الطهارة : باب الغسل يوم الجمعة ، والبغوي " 1060 " من طرق عن محمد بن إسحاق ، بهذا الإسناد . وزادوا فيه : " وقال أبو هريرة : وزيادة ثلاثة أيام ، لأن الله تعالى يقول : { مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا } وصححه الحاكم " 1 / 283 " ، ووافقه الذهبي .