. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا أَخَّرَ الصَّلَاةَ فِي الْحَالِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُؤَدِّيَ الصَّلَوَاتِ عَلَى غَيْرِ الْمِثَالِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ مِنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ 2890 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا بن أَبِي ذِئْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْمَقْبُرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ فِي الْقِتَالِ فَلَمَّا كُفِينَا الْقِتَالَ وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا { وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيّاً عَزِيزاً } [ الأحزاب : 25 ] أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالًا فَأَقَامَ الظُّهْرَ فَصَلَّى كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا ثُمَّ أَقَامَ الْعَصْرَ فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا ثُمَّ أَقَامَ الْمَغْرِبَ فَصَلَّى كَمَا كَانَ
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 147
مساهمون: ابن حبان
ص١٤٧
هامش
= بالناس جماعة بع ذهاب الوقت ، و " 498 " باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى ، و " 4112 " في المغازي : باب غزوة الخندق ، ومسلم " 631 " في المساجد ، باب الدليل لمن قال : الصلاة الوسطى هي صلاة العصر ، والترمذي " 180 " في الصلاة : باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ ، والنسائي " 3 / 84 " في السهو : باب إذا قيل للرجل هل صليت هل يقول لا ، من طريق هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ، والبخاري " 945 " في الخوف : باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو ، ومسلم " 631 " ، والبغوي " 396 " من طريق علي بن مبارك ، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير ، به .