عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا » ( 1 ) . [ 3 : 67 ]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالرَّكَعَاتِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَمْرُ نَدْبٍ لَا حَتْمٍ
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : « إِذَا صَلَّيْتَ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَصَلِّ ( 2 ) أَرْبَعًا » ( 3 ) . [ 5 : 25 ]
قَالَ وُهَيْبٌ : فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَرُدُّ عَلَى سُهَيْلٍ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ » ( 4 ) . [ 5 : 25 ]
هامش
( 1 ) إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح . وانظر ما قبله .
( 2 ) في الأصل : فصلي ، بإثبات الياء ، والمثبت هو الجادة .
( 3 ) إسناده صحيح على شرط مسلم . وانظر ما قبله .
( 4 ) قال الإمام البغوي في " شرح السنة " 3 / 450 : واختلف أهل العلم فيه ، مع أنه من الاختلاف المباح ، فذهب الشافعي وأحمد إلى ركعتين ، ورُوي عن ابن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعًا ، وبعدها أربعًا ، وإليه ذهب ابن المبارك وسفيان الثوري وأصحاب الرأي ، وقال إسحاق : إن صلّى في المسجد صلي أربعًا ، وإن صلى في بيته صلى ركعتين ، جمعًا بين الحديثين .