ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا أَصْبَحَ وَلَمْ يُوتِرْ مِنَ
اللَّيْلِ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْوِتْرِ فِيمَا بَعْدَهُ
2420 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ
هامش
= لم يوتر فليس منا ، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا " .
وفي " بدائع الفوائد " لابن القيم 3 / 4 : وششفاد كون الأمر المطلق للوجوب من ذم مَن خالفه ، ويستفاد الوجوب بالأمر تارة ، وبالتصريح بالإيجاب ، ولفظه " على " و " حق على العباد " و " على المؤمنين " وترتيب الذم .
وفي " المغني " لابن قدامة 2 / 161 : قال أحمد : من ترك الوتر عمدًا فهو رجل سوء ، ولا ينبغي أن تقبل له شهادة ، وأراد المبالغة في تأكيده لما قد ورد فيه من الأحاديث في الأمر به والحث عليه . . .
ونقل أبو بكر بن العربي في " عارضة الأحوذي " وجوب الوتر عن سحنون وأصبغ بن الفرج ، وحكى ابن حزم أن مالكًا قال : من تركه أدّب ، وكانت جرحة في شهادته .
وفي " المصنف " لابن أبي شيبة 2 / 297 عن مجاهد بسند صحيح : هو واجب ولم يكتب .
وفيه 2 / 297 عن ابن عمر بسند صحيح : ما أحب أني تركت الوتر وإن لي حمر النعم .
وحكى ابن بطال وجوبه على أهل القرآن عن ابن مسعود وحذيفة وإبراهيم النخعي . . . وحكاه ابن أبي شيبة 2 / 297 - 298 أيضًا عن سعيد بن المسيب وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود والضحاك .
وقال العيني في " البناية " 2 / 489 : واختار الشيخ علم الدين السخاوي المقرئ النحوي أنه فرض ، وصنف فيه جزءًا ، وساق فيه الأحاديث التي دلت على فرضيتها ، ثم قال : فلا يرتاب ذو فهم بعد هذا أنها ألحقت بالصلوات الخمس في المحافظة عليها . وانظر " عمدة القاري " 7 / 11 .