قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ : فِي قِيَامِ النَّاسِ خَلْفَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ قِيَامِهِ مِنْ مَوْضِعِ جَلْسَتِهِ الْأُولَى وَتَرْكِهِ الْإِنْكَارَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ أَبْيَنُ الْبَيَانِ عَلَى أَنَّ الْقَعْدَةَ الْأُولَى فِي الصَّلَاةِ غير فرض .
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ فِي الصَّلَاةِ ليس بفرض على المصلي
1939 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ :
هامش
= في الأيمان والنذور : باب إذا حنث ناسياً في الأيمان ، وأبو داود " 1035 " في الصلاة : باب من قام من ثنتين ولم يتشهد ، وابن ماجة " 1206 " في إقامة الصلاة : باب ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهياً ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1 / 438 ، وأبو عوانة 2 / 194 ، والبيهقي في السنن 2 / 334 و 340 ، من طرق عن الزهري ، به ، وصححه ابن خزيمة برقم " 1029 " .
وأخرجه مالك 1 / 96 ، 97 ، وعبد الرزاق " 3451 " ، وابن أبي شيبة 2 / 34 ، 35 ، وأحمد 3 / 345 و 346 ، والبخاري " 1225 " في السهو : باب ما جاء في السهو في الصلاة والسجود له ، والنسائي 2 / 244 في التطبيق : باب ترك التشهد الأول ، و 3 / 20 في السهو : باب ما يفعل من قام من اثنتين ناسياً ولم يتشهد ، وابن ماجة " 1207 " ، والدارمي 1 / 353 ، وابن الجارود " 242 " ، والدارقطني 1 / 377 ، وأبو عوانة 2 / 194 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1 / 438 ، وابن خزيمة " 1029 " و " 1031 " ، والبيهقي في السنن 2 / 340 و 344 من طريق يحيى بن سعيد ، والبخاري " 830 " في الأذان : باب التشهد في الأولى ، وأبو عوانة 2 / 194 من طريق جعفر بن ربيعة ، وابن خزيمة برقم " 1030 " من طريق الضحاك بن عثمان ، ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، بهذا الإسناد ، وسيعيده المؤلف برقم " 1939 " و " 1941 " .