. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= عن الأعمش ، به . وقال البيهقي بإثره : وقال أبو معاوية : هذا قد ترك : يعني التطبيق الذي جاء في خبر ابن مسعود هذا قد نسخ . والتطبيق : أن يجمع أصابع يديه ويجعلها بين ركبتيه في الركوع ، وسيرد التصريح بالنسخ عند المصنف برقم " 1882 " و " 1883 " من حديث سعد بن أبي وقاص .
وأخرجه ابن أبي شيبة 1 / 245 ، 246 ، ومسلم " 534 " " 27 " ، والنسائي 2 / 50 و 183 - 184 وفي الكبرى كما في التحفة 7 / 7 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1 / 229 ، وأبو عوانة 2 / 164 و 165 ، من طرق عن الأعمش ، به .
وأخرجه مسلم " 534 " " 28 " ، والطحاوي 1 / 229 من طريق منصور ، عن إبراهيم ، به .
وأخرجه ابن أبي شيبة 1 / 246 ، وأحمد 1 / 414 و 451 و 455 و 459 ، والطحاوي 1 / 229 من طرق عن علقمة والأسود ، به .
وأخرجه النسائي 2 / 184 في التطبيق ، والدارقطني 1 / 339 ، وابن الجارود في المنتقى " 196 " ، وابن خزيمة في صحيحه " 595 " ، من طريق عبد الله بن إدريس ، عن عاصم بن كليب ، عن عبد الرحمن بن الأسود ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم الصلاة ، فقام فكبر ، فلما أراد أن يركع طبق يديه بين ركبتيه وركع ، فبلغ ذلك سعداً ، فقال : صدق أخي قد كنا نفعل هذا ، ثم أمرنا بهذا ، يعني الإمساك بالركب ، قال الدارقطني : هذا إسناد ثابت صحيح وانظر " 1882 " و " 1883 " الآتيين .
وقوله : يخنقونها إلى شرق الموتى ، معناه : يضيقون وقتها ويؤخرون أداءها ، وشرق الموتى فيه معنيان : أحدهما : أن الشمس في ذلك الوقت - وهو آخر النهار - إنما تبقى ساعة ، ثم تغيب ، والثاني : ومن قولهم : شرق الميت بريقه : إذا لم يبق بعده إلا يسيراً ثم يموت . وتقدم قولهم : شرق الميت بريقه : إذا لم يبق بعده إلا يسيراً ثم يموت ، وتقدم بسط ذلك في التعليق على ما تقدم برقم " 1558 " فقد أورد هناك قوله عليه الصلاة والسلام : " إنها ستكون أمراء يميتون الصلاة . . . إلى آخر الحديث .
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 193
مساهمون: ابن حبان
ص١٩٣