ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خَبَرَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ خَبَرٌ مُخْتَصَرٌ ذُكِرَ بِقِصَّتِهِ فِي خَبَرِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ
1870 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إلى الصلاة استقبل ورفع يديه
هامش
= و 116 من طريق الليث وابن لهيعة ، وابن خزيمة " 652 " من طريق يحيى بن أيوب ، ثلاثتهم عن يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عمرو بن حلحلة ، به . وانظر " 1865 " .
وقوله : هصر ظهره قال البغوي في شرح السنة 3 / 15 : أي : ثناه ثنياً شديداً في استواء بين رقبته وظهره ، والهصر : مبالغة الثني للشيء الذي فيه لين حتى ينثني كالغصن الرطب من غير أن يبلغ الكسر والإبانة .
وقوله : وضع يديه غير مفترش يريد : لا يفترش ذراعيه ، بل يرفعهما .
وقوله : ولا قابض - ولفظ البخاري : ولا قابضهما ، أي : بل يضمهما إليه .
قال الحافظ في الفتح 2 / 309 : وفي هذا الحديث حجة للشافعي ، ومن قال في أن هيئة الجلوس في التشهد الأول مغايرة لهيئة الجلوس في التشهد الأخير ، وخالف في ذلك المالكية ، والحنفية ، فقالوا : يسوى بينهما ، لكن قال المالكية : يتورك فيهما كما جاء في التشهد الأخير ، وعكسه الآخرون ، واستدل به الشافعي أيضاً على أن تشهد الصبح كالتشهد الأخير من غيره لعموم قوله : وفي الركعة الأخيرة . واختلف فيه قول أحمد ، والمشهور عنه اختصاص التورك بالصلاة التي فيها تشهدان .