ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ أَنْ يَتَوَضَّؤُوا مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
1265 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مالك عن نافع ،
أن بن عُمَرَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ كَانُوا يَتَوَضَّؤونَ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جميعا 1 .
هامش
1 إسناده صحيح على شرطهما ، وأخرجه أبو داود [ 79 ] في الطهارة ، عن عبد الله بن مسلمة القعنبي ، به ، بزيادة : " فقي الإناء الواحد " ، وهو في " الموطأ " ص 47 برواية القعنبي [ تحقيق عبد الحفيظ منصور ، نشر دار الشروق في الكويت ] في الطهارة : باب الطهور للوضوء ، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1 / 20 ، والبخاري [ 193 ] في الوضوء : باب وضوء الرجل من امرأته ، وفضل وضوء المرأة ، والنسائي 1 / 57 ، في الطهارة : باب وضوء الرجال والنساء جميعاً ، وابن ماجة [ 381 ] في الطهارة : باب الرجل والمرأة يتوضآن من إناء واحد ، والبيهقي في " السنن " 1 / 190 .
وتقدم برقم [ 1263 ] من طريق عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، به . فانظره .