تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَالْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاضِرٌ فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ 1589 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ قَالَ :

هامش
= و [ 7368 ] في الاعتصام : باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم على التحريم إلا ما تعرف إباحته ، عن أبي معمر ، وأبو داود [ 1281 ] في الصلاة : باب الصلاة قبل المغرب ، ومن طريقه البيهقي في " السنن " 2 / 474 ، عن عبيد الله بن عمر ، والبغوي في " شرح السنة " [ 894 ] من طريق عفان ، ثلاثتهم عن عبد الوارث ، به . وتقدم برقم [ 1559 ] و [ 1560 ] و [ 1561 ] من حديث عبد الله بن المغفل أيضاً بمعناه . وأخرجه الدارقطني 2 / 265 ، 266 من حديث أبي ذر . وقوله : " خاف أن يحسبها الناس سنة " قال المحب الطبري فيما نقله عنه الحافظ في " الفتح " 3 / 60 : لم يرد نفي استحبابها ، لأنه لا يمكن أن يأمر بما لا يستحب ، بل هذا الحديث من أقوى الأدلة على استحبابها . ومعنى قوله : أي : شريعة ، وطريقة لازمة ، وكأن المراد انحطاط رتبتها عن رواتب الفرائض . وقال ابن خزيمة في " صحيحه " بإثر الحديث : هذا اللفظ من أمر المباح ، إذ لو لم يكن من أمر المباح ، لكان أقل الأمر أن يكون سنة إن لم يكن فرضاً ، ولكنه أمر إباحة ، وقد كنت أعلمت في غير موضع من كتبنا أن لأمر الإباحة علامة ، متى زجر عن فعل ، ثم أمر بفعل ما قد زجر عنه ، كان ذلك الأمر أمر إباحة ، والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان زاجراً عن الصلاة بعد العصر حتى مغرب الشمس على معنى الذي بينت ، فلما أمر بالصلاة بعد غروب الشمس صلاة تطوع ، كان ذلك أمر إباحة . . .