تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
قال : " من أدرك من صلاة ركعة فقد أَدْرَكَ " 1 قَالُوا مِنْ هُنَا قِيلَ وَمَنْ أَدْرَكَ من الجمعة ركعة صلى إليها أخرى 2 .
هامش
1 إسناده صحيح على شرط مسلم . أبو كامل الجحدري : هو فضيل بن حسين بن طلحة الجحدري . 2 في " الموطأ " 1 / 105 عن ابن شهاب أنه كان يقول : من أدرك من صلاة الجمعة ركعة ، فليصل إليها أخرى . قال ابن شهاب : وهي السنة . قال مالك : وعلى هذا أدركت أهل العلم ببلدنا ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من أدرك من الصلاة ركعة ، فقد أدرك الصلاة " . وقال أبو عمر في " التمهيد " 7 / 70 : وفي هذا الحديث من الفقه أيضاً أن من أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى ، فصلى ركعتين ، ومن لم يدرك منها ركعة ، صلى أربعاً ، لأن في قوله صلى الله عليه وسلم : " من أدرك ركعة من الصلاة ، فقد أدرك الصلاة " دليلاً على أن من لم يدرك منها ركعة ، فلم يدركها ، ومن لم يدرك الجمعة صلى أربعاً ، وهذا موضع اختلف فيه الفقهاء ، فذهب مالك والشافعي وأصحابهما ، والثوري ، والحسن بن حي ، والأوزاعي ، وزفر بن الهذيل ، ومحمد بن الحسن في الأشهر عنه ، والليث بن سعد ، وعبد العزيز بن أبي سلمة ، وأحمد بن إلى أن من لم يدرك ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام ، صلى أربعاً . وقال أحمد : إذا فاته الركوع ، صلى أربعاً ، وإذا إدرك ركعة ، صلى إليها أخرى ، عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، منهم ابن مسعود ، وابن عمر ، وأنس . ذكره الأثرم عن أحمد . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : إذا أحرم في الجمعة قبل سلام الإمام ، صلى ركعتين ، وروي ذلك أيضاً عن إبراهيم النخعي ، والحكم بن عتبة ، وحماد ، وهو قول داود ، واحتجا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا " ، وقد روي : " ما فاتكم فاقضوا " قالوا : والذي فات ركعتان لا أربع ، ومن أدرك الإمام قبل سلامه . فقد أدرك ، لأنه مأمور بالدخول معه ، وروي عن محمد بن الحسن القولان جميعاً .