ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ عِنْدَ إِقْبَالِ الْحَيْضَةِ وَالِاغْتِسَالِ عِنْدَ إِدْبَارِهَا
1350 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ ،
عَنْ عائشة أَنَّهَا قَالَتْ قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ فَإِذَا ذَهَبَ عنك قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي " 1 .
هامش
1 إسناده صحيح ، على شرطهما ، وهو في " الموطأ " 1 / 61 ، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1 / 39 - 40 ، والبخاري [ 306 ] ، والنسائي 1 / 186 في الحيض ، والدارقطني 1 / 206 ، وأبو عوانة 1 / 319 ، والدار مي 1 / 199 ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1 / 102 ، والبيهقي في " السنن " 1 / 321 ، والبغوي في " شرح السنة " [ 324 ] .
وأخرجه عبد الرزاق [ 1165 ] ، وابن أبي شيبه 1 / 125 ، والبخاري [ 228 ] و [ 320 ] و [ 331 ] ، ومسلم [ 333 ] وأبو داود [ 282 ] ، والترمذي [ 125 ] ، والنسائي 1 / 181 و 185 و 186 ، والدارمي 1 / 199 ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1 / 102 ، والدارقطني 1 / 206 و 207 ، وأبو عوانة 1 / 319 ، وابن الجارود [ 112 ] ، والبيهقي 1 / 323 و 324 و 325 و 327 و 329 من طريق ، عن هشام بن عروة ، به .
وأخرجه ابن أبي شيبه 1 / 125 ، وأحمد 6 / 42 و 137 و 194 و 204 و 262 ، وأبو داود [ 298 ] ، وابن ماجة [ 624 ] ، والدارقطني 1 / 211 ، والطحاوي 1 / 102 ، والبيهقي 1 / 344 ، من طق ، عن الأعمش ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عروة ، به . وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة ، فهو منقطع ، لكن تابعه هشام بن عروة في الطريق المتقدمة ، فيتقوى ويصح . وانظر " نصب الراية " 1 / 200 .