قَالَ أَبُو عُمَرَ اخْتَلَفَ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ فِي السَّلَامِ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ مِنْهُمْ قَائِلُونَ لَا يُسَلِّمُ الرِّجَالُ عَلَى النِّسَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ منهم ذوات محرم
وممن قال ذلك الكوفيين قَالُوا لمَّا يَسْقُطُ عَنْهُنَّ الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ وَالْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ سَقَطَ عَنْهُنَّ رَدُّ السَّلَامِ فَلَا يُسَلَّمُ عَلَيْهِنَّ
وَقَالَ آخَرُونَ جَائِزٌ أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْمُتَجَالَّةِ دُونَ الشَّابَّةِ الَّتِي يَخْشَى مِنْ رَدِّهَا الْفِتْنَةَ
قَالَ أَبُو عُمَرَ قَدْ جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى النِّسَاءِ وَفِيهِ الْأُسْوَةُ الْحَسَنَةُ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَعَبْدُ الْوَارِثِ قَالَا حَدَّثَنَا قَاسِمٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حدثنا سفيان حدثنا بن أَبِي حُسَيْنٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا
( 2 - بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّلَامِ عَلَى الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ )
1792 - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم أن الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدُهُمْ فَإِنَّمَا يَقُولُ السَّامُّ عَلَيْكُمْ فَقُلْ عَلَيْكَ
هَكَذَا رَوَاهُ يَحْيَى بِلَفْظِ الْوَاحِدِ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ وَتَابَعَهُ طَائِفَةٌ مِنَ الرُّوَاةِ عَنْ مَالِكٍ عَلَى ذَلِكَ
وَقَالَ الْقَعْنَبِيُّ عَلَيْكُمْ بِلَفْظِ الْجَمَاعَةِ مِنْ غَيْرِ وَاوٍ أَيْضًا
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن دينار عن بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فِيهِ وَعَلَيْكُمْ بِالْوَاوِ
وَكَذَلِكَ قَالَ قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ وَعَلَيْكُمْ بِالْوَاوِ
الاستذكار — Page 466
Contributors: يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )
P.466