پرش به محتوای اصلی

الاستذكار — صفحه 534

پدیدآورندگان:

ص۵۳۴
وَأَمَّا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَزُفَرُ فَقَالُوا لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَهَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ لَا يُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ مِثْقَالًا مِنْ ذَهَبٍ حَتَّى يَكُونَ الْمِثْقَالُ يُسَاوِي عَشَرَةَ دَرَاهِمَ مَضْرُوبَةٍ فَصَاعِدًا وَلَا يُقْطَعُ مَنْ سرسق نَفَرًا مِنْ فِضَّةٍ وَزْنُهَا عَشَرَةُ دَرَاهِمَ مَضْرُوبَةً وَلَا يُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ زَائِفَةً أَوْ مُبَهْرَجَةً إِذَا كَانَتْ لَا تُسَاوِي عَشَرَةَ دَرَاهِمَ بِيضًا فَالْحُجَّةُ لِمَنْ قَالَ إِنَّ الْيَدَ لَا تُقْطَعُ إِلَّا فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَأَنَّ المجن الذي قطع فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ ثَمَنُهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ مَا حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِي قَاسِمٌ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ قَالَ حدثني بن نُمَيْرٍ وَعَبْدُ الْأَعْلَى قَالَا حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَطَاءٍ عن بن عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شعيب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي دُونِ ثَمَنِ الْمِجَنِّ ) قَالَ وَكَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ قال فهذا بن عَبَّاسٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قد خالفا بن عُمَرَ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ الَّذِي قَطَعَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ السَّارِقِ فَالْوَاجِبُ أَنْ لَا تُسْتَبَاحَ الْيَدُ إِلَّا بِيَقِينٍ لِأَنَّ صَاحِبَ الْعَشَرَةِ يُجَامِعُهُ صَاحِبُ الثَّلَاثَةِ وَلَيْسَ صَاحِبُ الْعَشَرَةِ بِجَامِعٍ لِصَاحِبِ الثَّلَاثَةِ قَالَ أَبُو عُمَرَ قَدْ يَكُونُ ذَلِكَ أَمْرَيْنِ فِي حَدَّيْنِ إِذَا صَحَّ الْقَطْعُ فِي ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا دَخَلَ فِيهِ الْعَشَرَةُ وَكُلُّ مَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ كَيْفَ كَانَ ذَلِكَ وَحَدِيثُ رُبُعِ دِينَارٍ أَوْلَى مَا قِيلَ فِي هَذَا الْبَابِ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ قَالَ أَبُو عُمَرَ مَنْ قَالَ لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا وَمَنْ قَالَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا أَوْ مَنْ قَالَ فِي دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَدِيثٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يحدثه ويسند إليه ويحتج به ويعدل عَلَيْهِ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سَلَفٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَفِي الْمَسْأَلَةِ أَقَاوِيلُ غَيْرُ هَذِهِ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا حَدِيثٌ مُسْنَدٌ إِلَّا وَاحِدٌ
الاستذكار — صفحه 534 | يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر ) / سالم محمد عطا / محمد علي معوض