پرش به محتوای اصلی

الاستذكار — صفحه 504

پدیدآورندگان:

ص۵۰۴
مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ فَقَالَ ( إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ بيعوها ولو بضفير ) قال بن شِهَابٍ لَا أَدْرِي أَبْعَدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ قَالَ مَالِكٌ وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ هَكَذَا رَوَى مَالِكٌ هذا الحديث عن بن شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَتَابَعَهُ عَلَى إِسْنَادِهِ هَذَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَرَوَاهُ عقيل والزبيدي وبن أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ شِبْلَ بْنَ خَالِدٍ أَوْ شُبَيْلَ بْنَ خَالِدٍ الْمُزَنِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَالِكٍ الْأَوْسِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَذَكَرُوا الْحَدِيثَ إِلَّا أَنَّ عُقَيْلًا وَحْدَهُ قَالَ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الله الأوسي وقال الزبيدي وبن أَخِي الزُّهْرِيِّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَالِكٍ الْأَوْسِيُّ وَقَالَ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ شِبْلِ بْنِ خَالِدٍ الْمُزَنِيِّ عن عبد الله بن مالك ورواه بن عيينة عن بن شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَشِبْلٍ الْمُزَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إذا زنت وقد تقصينا الاختلاف عن بن شِهَابٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فِي ( التَّمْهِيدِ ) وَذَكَرْنَا أَقْوَالَ أَئِمَّةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي ذَلِكَ هُنَالِكَ وَزَعَمَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ( وَلَمْ تُحْصَنْ ) سِوَى مَالِكٍ وَأَنَّ سائر الرواة عن بن شِهَابٍ إِنَّمَا قَالُوا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا قَالَ عَنِ الْأَمَةِ ( إِذَا زَنَتْ - فَقَالَ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ) الْحَدِيثَ وَلَيْسَ كَمَا زَعَمَ الطَّحَاوِيُّ وَقَدْ قَالَهُ يَحْيَى بن سعيد في هذا الحديث عن بن شهاب وقالته طائفة من رواة بن عيينة عن بن عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَإِذَا اتفق مالك وبن عُيَيْنَةَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى قَوْلِهِ ( إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ ) وَلَيْسَ مَنْ خَالَفَهُمْ عَلَيْهِمْ حُجَّةً
الاستذكار — صفحه 504 | يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر ) / سالم محمد عطا / محمد علي معوض