بَعَثَ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الكتاب وكان في ما أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ
قَالَ سُفْيَانُ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ بِطُولِهِ وَحَفِظَ بَعْضَهُ وَسَقَطَ عَلَيْهِ مِنْهُ مَا سَمِعَهُ مِنْ مَعْمَرٍ عَنْهُ
قَالَ أَبُو عُمَرَ يَعْنِي حَدِيثَ السَّقِيفَةِ سَمِعَهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ بِطُولِهِ وَحَفِظَ بَعْضَهُ وَسَقَطَ عَلَيْهِ مِنْهُ مَا سَمِعَهُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْهُ
1531 - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ وَلَدَتْ فِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ لَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهَا إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ ( وحمله وفصله ثَلَاثُونَ شَهْرًا ) الْأَحْقَافِ 15 وَقَالَ ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حولين كاملين لمن اردا أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ) الْبَقَرَةِ 233 فَالْحَمْلُ يَكُونُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَلَا رَجْمَ عَلَيْهَا فَبَعَثَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فِي أَثَرِهَا فَوَجَدَهَا قَدْ رُجِمَتْ
قَالَ أبو عمر رواه بن أَبِي ذِئْبٍ وَذَكَرَهُ فِي ( مُوَطَّئِهِ ) عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ نَعْجَةَ الْجُهَيْنِيِّ قَالَ تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَّا امْرَأَةً فَوَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَتَى عُثْمَانَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَأَتَاهُ عَلِيٌّ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ ( وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ) الْأَحْقَافِ 15 وقال عز وجل ( وفصاله في عامين ) لُقْمَانَ 14
قَالَ أَبُو عُمَرَ يَخْتَلِفُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ فِي رِوَايَةِ هَذِهِ الْقِصَّةِ
فَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِيهَا لعثمان مع علي كما رواها مالك وبن أَبِي ذِئْبٍ
وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِيهَا عَنْ عُثْمَانَ عن بن عَبَّاسٍ
وَأَمَّا أَهْلُ الْبَصْرَةِ فَيَرَوْنَهَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
فَأَمَّا رِوَايَةُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَذَكَرَهَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ
مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ رُفِعَتْ إِلَى عُثْمَانَ امْرَأَةٌ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَقَالَ إِنَّهَا رُفِعَتْ إِلَيَّ امْرَأَةٌ لَا أُرَاهَا إِلَّا جَاءَتْ بَشَرٍّ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ اشهر فقال له بن عَبَّاسٍ إِذَا أَتَمَّتِ الرَّضَاعَ كَانَ الْحَمْلُ سِتَّةَ اشهر قال وتلا بن عَبَّاسٍ ( وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ) الْأَحْقَافِ 15 فَإِذَا أَتَمَّتِ الرَّضَاعَ كَانَ الْحَمْلُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ
الاستذكار — Page 491
Contributors: يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )
P.491