تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاستذكار — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ وَاللَّيْثُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُدُ وَالطَّبَرَيُّ وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَكْرَهُ وَطْءَ الْمُدَبَّرَةِ وَلَا يُجِيزُهُ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا كَرِهَ ذَلِكَ غَيْرَ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَبُو عُمَرَ أَظُنُّ الزُّهْرِيَّ تَأَوَّلَ فِي ذَلِكَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - قَوْلَ بن عُمَرَ ( لَا يَطَأُ الرَّجُلُ وَلِيدَةً إِلَّا وَلِيدَتَهُ إِنْ شَاءَ بَاعَهَا وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا وَإِنْ شَاءَ صَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ ) لَمْ يَبْلُغْهُ ان بن عُمَرَ كَانَ يَطَأُ مُدَبَّرَتَهُ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ إِنْ كان يطأها قَبْلَ تَدْبِيرِهِ لَهَا فَلَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا بعد ذلك وان كان لا يطأها قَبْلَ تَدْبِيرِهِ لَهَا فَأَكْرَهُ لَهُ وَطْأَهَا قَالَ أَبُو عُمَرَ مَنْ كَرِهَ وَطْءَ الْمُدَبَّرَةِ شَبَّهَهَا بِالْمُعْتَقَةِ إِلَى أَجَلٍ آتٍ لَا مَحَالَةَ وَالْمُعْتَقَةُ إِلَى أَجَلٍ قَاسَهَا الَّذِي كَرِهَ وَطْأَهَا عَلَى نِكَاحِ الْمُتْعَةِ لِأَنَّهُ نِكَاحٌ إِلَى أَجَلٍ وَمَنْ أجاز وطئ الْمُدَبَّرَةِ شَبَّهَهَا بِأُمِّ الْوَلَدِ لِأَنَّهُمَا لَا يَقَعُ عِتْقُهُمَا إِلَّا بَعْدَ الْمَوْتِ ( 5 - بَابُ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ ) 1518 - قَالَ مَالِكٌ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الْمُدَبَّرِ أَنَّ صَاحِبَهُ لَا يَبِيعُهُ وَلَا يُحَوِّلْهُ عَنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي وَضَعَهُ فِيهِ وَأَنَّهُ إِنْ رَهَقَ سَيِّدَهُ دَيْنٌ فَإِنَّ غُرَمَاءَهُ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى بَيْعِهِ مَا عَاشَ سَيِّدُهُ فَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ وَلَا دَيْنَ عَلَيْهِ فَهُوَ فِي ثُلُثِهِ لِأَنَّهُ اسْتَثْنَى عَلَيْهِ عَمَلَهُ مَا عَاشَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْدِمَهُ حَيَاتَهُ ثُمَّ يُعْتِقَهُ عَلَى وَرَثَتِهِ إِذَا مَاتَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ قَالَ أبو عمر روي عن بن عُمَرَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ الْمُدَبَّرَ لَا يُبَاعُ وَبِهِ قَالَ شُرَيْحٌ وَالشَّعْبِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ المسيب والزهري وبن سِيرِينَ وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عن بن عُمَرَ أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْمُدَبَّرِ وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنِي أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَعَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَا الْمُدَبَّرَةُ لَا تُبَاعُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَالثَّوْرِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ صالح وبن أبي ليلى وبن