الرَّضَاعَةِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَنَزَلَ بِرِجَالٍ مَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي أَزْوَاجِهِمْ مِنْهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ المنكدر وبن أَبِي حَبِيبَةَ فَاسْتَفْتَوْا فِي ذَلِكَ فَاخْتَلَفَ النَّاسُ عليهم
فأما بن المنكدر وبن أَبِي حَبِيبَةَ فَفَارَقُوا نِسَاءَهُمْ
وَرَوَى سَحْنُونُ عَنِ بن الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ مِثْلَهُ وَزَادَ وَقَدِ اخْتُلِفَ فيه اختلافا شديدا
وذكر بن وَضَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حدثني إسماعيل بن عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ أَوَّلُ مَا سَمِعْتُ بِلَبَنِ الْفَحْلِ وَأَنَا بِمَكَّةَ فَجَعَلَ إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ وَمَا بَأْسٌ بِهَذَا وَمَنْ يَكْرَهُ هَذَا فَلَمَّا قَدِمْتُ الْبَصْرَةَ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ سِيرِينَ فَقَالَ نُبِّئْتُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ اخْتَلَفُوا فِيهِ
فَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَكْرَهْهُ
وَمَنْ كَرِهَهُ فِي أَنْفُسِنَا أَفْضَلُ مِمَّنْ لَمْ يَكْرَهْهُ
1237 - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَتْهُ أَخَوَاتُهَا وَبَنَاتُ أَخِيهَا وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَهُ نِسَاءُ إِخْوَتِهَا
قَالَ أَبُو عُمَرَ هَذَا مَعَ صِحَّةِ إِسْنَادِهِ تُرِكَ مِنْهَا لِلْقَوْلِ بِالتَّحْرِيمِ بِلَبَنِ الْفَحْلِ
وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهَا حَدِيثُ أَبِي الْقُعَيْسِ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا ( ( هُوَ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ ) ) بَعْدَ قَوْلِهَا لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي المرأة ولم يرضعني الرجل فقال لها صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ( إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ ) )
وَهَذَا نَصُّ التَّحْرِيمِ بِلَبَنِ الْفَحْلِ فَخَالَفَتْ دَلَالَةَ حَدِيثِهَا هَذَا وَأَخَذَتْ بِمَا رَوَاهُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كان يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَهُ أَخَوَاتُهَا وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَهُ نِسَاءُ إِخْوَتِهَا
فَلَوْ ذَهَبَ إلى التحريم بلبن الفحل لكان نساء إخواتها مِنْ أَجْلِ لَبَنِ إِخْوَتِهَا حُكْمُهُنَّ مِنَ التَّحْرِيمِ بِلَبَنِهِنَّ كَحُكْمِ أَخَوَاتِهِنَّ فِي التَّحْرِيمِ بِلَبَنِهِنَّ وَفِي الدُّخُولِ عَلَيْهِنَّ سَوَاءٌ
وَالْحُجَّةُ فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا فِي قَوْلِهَا
1238 - مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ
الاستذكار — صفحه 246
پدیدآورندگان: يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )
ص۲۴۶