Skip to main content

الاستذكار — Page 203

Contributors:

P.203
وَكَانَ الشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَالزُّهْرِيُّ وَأَبُو قِلَابَةَ وَشُرَيْحٌ فِي رِوَايَةٍ يَرَوْنَ طَلَاقَ المكره جائزا وقال إِبْرَاهِيمُ لَوْ وُضِعَ السَّيْفُ عَلَى مَفْرِقِهِ ثُمَّ طَلَّقَ لَأَجَزْتُ طَلَاقَهُ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ إِنْ أَكْرَهَهُ اللُّصُوصُ لَمْ يَجُزْ طَلَاقُهُ وَإِنْ أَكْرَهَهُ السُّلْطَانُ جَازَ قَالَ أَبُو عُمَرَ كَأَنَّهُ رَأَى أَنَّ اللُّصُوصَ يَقْتُلُونَهُ وَالسُّلْطَانَ لَا يَقْتُلُهُ وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي خَوْفِ الْقَتْلِ وَالضَّرْبِ الشَّدِيدِ أَنَّهُ إِكْرَاهٌ وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ الرَّجُلُ أَمِينًا عَلَى نَفْسِهِ إِذَا أُخِيفُ أَوْ ضُرِبَ أَوْ أُوثِقَ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ إِذَا كَانَ يَخَافُ الْقَتْلَ أَوِ الضَّرْبَ الشَّدِيدَ وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ عُمَرَ هَذَا فَقَالَ شُرَيْحٌ الْقَيْدُ إِكْرَاهٌ وَالسِّجْنُ إِكْرَاهٌ وَالْوَعِيدُ إِكْرَاهٌ 1200 - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَرَأَ ( ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ ) ) قَالَ مَالِكٌ يَعْنِي بِذَلِكَ أَنْ يُطْلِّقَ فِي كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً قَالَ أَبُو عُمَرَ هَذَا الْكَلَامُ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ رَوَاهُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَالِكٍ فِي ( ( الْمُوَطَّأِ ) ) وَلَمْ يَرَوِهِ بن وَضَّاحٍ عَنْ يَحْيَى فِي ( ( الْمُوَطَّأِ ) ) وَلَا رَوَاهُ عَنْهُ غَيْرُ يَحْيَى فِي ( ( الْمُوَطَّأِ ) ) وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْأَقْرَاءِ وَطَلَاقِ الْحَائِضِ مَعْنَى قَوْلِهِ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ وَمَا لِمَالِكٍ وَسَائِرِ الْعُلَمَاءِ فِي معنى الطلاق للعدة فلا معنى للإعادة ها هنا وقد كان بن عباس يقرأها كقراءة بن عُمَرَ وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يحدث عن بن عباس في هذا الحديث ( يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) الطَّلَاقِ 1 فَقَالَ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ وَذَكَرَ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي شَبَابَةُ قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عن مجاهد عن بن عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُهَا ( ( إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ مِنْ قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ