پرش به محتوای اصلی

الاستذكار — صفحه 137

پدیدآورندگان:

ص۱۳۷
مُحَجَّلَةً وَوَاحِدَةٌ مُطْلَقَةً أَوْ تَكُونَ الثَّلَاثَةُ مُطْلَقَةً وَالْوَاحِدَةُ مُحَجَّلَةً وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ( ( عَلَيْكُمْ بِكُلِّ كُمَيْتٍ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ ) ) أَوْ ( ( أَشْقَرَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ ) ) ( ( أَوْ أَدْهَمَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ ) ) وَقَدْ ذَكَرَ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ وَذَكَرْنَا مِنْهَا فِي ( ( التَّمْهِيدِ ) ) مَا فِيهِ كِفَايَةٌ 969 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ مِمَّنْ سَابَقَ بِهَا هَكَذَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ جَمَاعَةُ رُوَاةِ الْمُوَطَّأِ لَمْ يَخْتَلِفُوا عَنْهُ فِي إِسْنَادِهِ وَاخْتَلَفُوا عَنْهُ فِي بَعْضِ ألفاظه وقال بن بُكَيْرٍ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى عِنْدِ مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ وخالفه جمهور الرواة منهم بن القاسم وبن وَهْبٍ وَالْقَعْنَبِيُّ فَرَوَوْا ( ( مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ ) ) وَفِي أَلْفَاظِ نَافِعٍ وَالرُّوَاةِ عَنْهُمُ اخْتِلَافٌ كَثِيرٌ تَرَاهُ فِي ( ( التَّمْهِيدِ ) ) إِنْ شِئْتَ وَتَرَى هُنَاكَ صِحَّةَ مَا رَوَاهُ مَالِكٌ مِنْ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ