قَالُوا هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ السُّجُودَ فِي ( إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ) كَانَ النَّاسُ قَدْ تَرَكُوهُ وَجَرَى الْعَمَلُ بِتَرْكِهِ
وَحُجَّةُ مَنْ خَالَفَهُ رَأَى الْحُجَّةَ فِي السُّنَّةِ لَا فِيمَا خَالَفَهَا وَرَأَى مَنْ خَالَفَهَا مَحْجُوجٌ بِهَا
وَمِنْ حُجَّةِ مَنْ لَمْ يَرَ السُّجُودَ فِي الْمُفَصَّلِ حَدِيثُ مَطَرٍ الوراق عن عكرمة عن بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْجُدْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ مُنْذُ تَحَوَّلَ إِلَى الْمَدِينَةِ
وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لِأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَصْحَبْهُ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ وَقَدْ رَآهُ يَسْجُدُ فِي ( إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ) وَ ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ) الْعَلَقِ 1 وَحَدِيثُ مَطَرٍ لَمْ يَرْوِهِ عَنْهُ إِلَّا أَبُو قُدَامَةَ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ
وَاحْتَجَّ أَيْضًا مَنْ لَمْ يَرَ السُّجُودَ فِي الْمُفَصَّلِ بِحَدِيثِ
عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( وَالنَّجْمِ ) النَّجْمِ 1 فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا
وَهَذَا لَا حُجَّةَ فِيهِ لِأَنَّ السُّجُودَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ عِنْدَنَا وَمَنْ شَاءَ سَجَدَ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ عَلَى أَنَّ زَيْدًا كَانَ الْقَارِئُ وَلَمْ يَسْجُدْ فَلِذَلِكَ لَمْ يَسْجُدْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَقَدْ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي ( وَالنَّجْمِ )
452 - وَذَكَرَ مَالِكٌ فِي هَذَا الْبَابِ أَيْضًا عَنْ نافع مولى بن عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مِصْرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَرَأَ سُورَةَ الْحَجِّ فَسَجَدَ فِيهَا سَجْدَتَيْنِ
ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذِهِ السُّورَةَ فُضِّلَتْ بِسَجْدَتَيْنِ
453 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَسْجُدُ فِي سُورَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ
الاستذكار — صفحه 505
پدیدآورندگان: يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )
ص۵۰۵