وذكر بن عَبْدِ الْحَكَمِ الْقَوْلَيْنِ وَقَالَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَرْكَعَ
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَاللَّيْثُ وَالْأَوْزَاعِيُّ لَا يَرْكَعُ
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَدَاوُدُ يَرْكَعُ
( 19 بَابُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى مَا يُوضَعُ عَلَيْهِ الْوَجْهُ فِي السُّجُودِ )
359 - ذَكَرَ فِيهِ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عن بن عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى الَّذِي يَضَعُ عَلَيْهِ وَجْهَهُ
قَالَ نَافِعٌ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْبَرْدِ وَإِنَّهُ لَيُخْرِجُ كَفَّيْهِ مِنْ تَحْتِ بُرْنُسٍ لَهُ حَتَّى يضعهما على الحصباء
360 - وعن نافع عن بن عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ فِي الْأَرْضِ فَلْيَضَعْ كَفَّيْهِ عَلَى الَّذِي يَضَعُ عَلَيْهِ جَبْهَتَهُ ثُمَّ إِذَا رَفَعَ فَلْيَرْفَعْهُمَا فَإِنَّ الْيَدَيْنِ يَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ
وَهَذَا كُلُّهُ مُسْتَحَبٌّ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ مَرْغُوبٌ فِيهِ مَأْمُورٌ بِهِ إِلَّا قَوْلَهُ فِي الْيَدَيْنِ فَلْيَرْفَعْهُمَا فَإِنَّ رَفْعَهُمَا عِنْدَ الْجَمِيعِ فَرْضٌ لِأَنَّهُ لَا يَعْتَدِلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْهُمَا مِنَ الْأَرْضِ وَالِاعْتِدَالُ فِي الرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ وَفِي السُّجُودِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ وَاجِبٌ فَرْضًا لِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ وَفِعْلِهِ لَهُ وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي
وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى مَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي رُكُوعِهِ ولا سجوده
الاستذكار — Page 306
Contributors: يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )
P.306