پرش به محتوای اصلی

الاستذكار — صفحه 238

پدیدآورندگان:

ص۲۳۸
إِلَّا فِي مَسِيرَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا قُلْتُ مِنْ أَجْلِ مَا أَخَذْتَ بِهِ قَالَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ قَالَ أَبُو عُمَرَ لَيْسَ فِي هَذَا حُجَّةٌ لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ ثَلَاثٍ وَرُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ أو ليلتين وروي عنه صلى الله عليه وسلم يَوْمًا وَلَيْلَةً وَرُوِيَ عَنْهُ لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ بَرِيدًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَقَدْ تَكَلَّمْنَا عَلَى مَعَانِيهَا فِي كِتَابِ الْحَجِّ وَذَكَرْنَا كُلَّ حَدِيثٍ مِنْهَا هُنَاكَ بِإِسْنَادِهِ وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وبن شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ تُقْصَرُ الصَّلَاةُ فِي مَسِيرَةِ يَوْمَيْنِ ذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَعَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ كُلُّ مُسَافِرٍ فِي كُلِّ سَفَرٍ قَصِيرًا كَانَ أَوْ طَوِيلًا وَلَوْ ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ وَقَالَ دَاوُدُ إِنْ سَافَرَ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ غَزْوٍ قَصَرَ الصَّلَاةَ فِي قَصِيرِ السَّفَرِ وَطَوِيلِهِ وَمِنْ حُجَّتِهِمْ مِنْ ظَاهِرِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ( وإذا ضربتم في الأرض ) النساء 101 لم يجد مقدارا من المسافة وقد نقض داود من قَالَ بِقَوْلِهِ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ أَصْلُهُمْ هَذَا لِأَنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَقُلْ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ بِحَدِيثِ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَافَرَ سَارَ فَرْسَخًا ثُمَّ نَزَلَ قَصَرَ الصَّلَاةَ وَالْحَدِيثُ حَدَّثَنَاهُ سَعِيدٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٍ عَنْ أَبِي هَارُونَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذا سافر فرسخا قصر الصلاة