پرش به محتوای اصلی

الاستذكار — صفحه 149

پدیدآورندگان:

ص۱۴۹
أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ إِذْ لَمْ يُصَلِّ مَعَهُ وَجَلَسَ مَجْلِسَهُ مَا لَكَ لَمْ تُصَلِّ مَعَ النَّاسِ أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَكِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ لَمْ يَخْتَلِفْ رُوَاةُ الْمُوَطَّأِ عَنْ مَالِكٍ فِي اسْمِ هَذَا الرَّجُلِ أَنَّهُ بُسْرٌ لَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ فَإِنَّهُ رَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ وَقَالَ فِيهِ فَقِيلَ لِمَالِكٍ بُسْرٌ فَقَالَ عَنْ بُسْرٍ أَوْ بِشْرٍ ثُمَّ حَدَّثَنَا به بعد ذلك فقال عن بن مِحْجَنٍ وَلَمْ يَقُلْ بُسْرٌ وَلَا بِشْرٌ وَرَوَى الثَّوْرِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ فِيهِ بِشْرٌ بِالشِّينِ الْمَنْقُوطَةِ فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ عَنِ الثَّوْرِيِّ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ سَأَلْتُ جَمَاعَةً مِنْ وَلَدِهِ أَوْ رَهْطِهِ فَمَا اخْتَلَفَ عَلَيَّ مِنْهُمُ اثْنَانِ أَنَّهُ بِشْرٌ كَمَا قَالَ الثَّوْرِيُّ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ وُجُوهٌ مِنَ الْفِقْهِ مِنْهَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِي لَمْ يُصَلِّ مَعَهُ أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يُصَلِّ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ وَمَنْ صَلَّى الصَّلَاةَ مُوَاظِبًا عَلَيْهِ شُهِدَ لَهُ بِالْإِسْلَامِ وَمِنْهَا أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِعَمَلِ الصَّلَاةِ وَإِقَامَتِهَا عَلَى مَا يَجِبُ وُكِلَ إِلَى قَوْلِهِ وَقُبِلَ مِنْهُ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد قبل من بن مِحْجَنٍ الدِّيلِيِّ قَوْلَهُ قَدْ صَلَّيْتُ فِي بَيْتِي وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ جَاحِدَ فَرْضِ الصَّلَاةِ كَافِرٌ يُقْتَلُ إِنْ لَمْ يَتُبْ مِنْ كُفْرِهِ ذَلِكَ وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُقِرِّ بِهَا وَبِفَرْضِهَا التَّارِكِ عَمْدًا لِعَمَلِهَا وَهُوَ عَلَى الْقِيَامِ بِهَا قَادِرٌ فروى عن علي وبن عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ تَكْفِيرُ تَارِكِ الصَّلَاةِ قَالُوا مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَهُوَ كَافِرٌ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لمن ترك الصلاة وعن بن مَسْعُودٍ مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَلَا دِينَ لَهُ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ وَأَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً وَاحِدَةً مُتَعَمِّدًا حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا لِغَيْرِ عُذْرٍ وَأَبَى مِنْ أَدَائِهَا وَقَضَائِهَا وَقَالَ لَا أُصَلِّي فَهُوَ كَافِرٌ وَدَمُهُ وَمَالُهُ حَلَالَانِ إِنْ لَمْ يَتُبْ وَيُرَاجِعِ الصَّلَاةَ وَيُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ وَلَا تَرِثُهُ وَرَثَتُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَحُكْمُ مَالِهِ حُكْمُ مَالِ الْمُرْتَدِّ إِذَا قُتِلَ عَلَى رِدَّتِهِ وَبِهَذَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ وَأَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شيبة
الاستذكار — صفحه 149 | يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر ) / سالم محمد عطا / محمد علي معوض