قَالَ أَبُو عُمَرَ مَا حَكَاهُ الْفَضْلُ فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ فِي غَيْرِ الْمُوَطَّأِ وَأَمَّا لَفْظُ الْمُوَطَّأِ مِنْ رِوَايَةِ الْقَعْنَبِيِّ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ بُكَيْرٍ وَابْنِ وَهْبٍ وَيَحْيَى بْنِ يَحْيَى فَإِنَّمَا هُوَ قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ تُرِكَ السَّلَفُ جَازَ الْبَيْعُ وَتُرِكَ غَيْرَ رَدٍّ لِأَنَّ الرَّدَّ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ الْقَبْضِ وَإِذَا قُبِضَ السَّلَفُ فَهُوَ كَمَا قَالَ سَحْنُونٌ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَصْلِ مَالِكٍ إِجَازَةُ بُيُوعٍ وَقَعَتْ فَاسِدَةً ثُمَّ أَدْرَكَهَا الْإِصْلَاحُ كَبَيْعِ الْغَاصِبِ يُخْبِرُهُ بَعْدَ الْعَقْدِ مَالِكُهُ وَنَحْوِ هَذَا وَكَذَلِكَ نِكَاحُ الْعَبْدِ عِنْدَهُ مَوْقُوفٌ عَلَى إِجَازَةِ سَيِّدِهِ
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحة 387
مساهمون: مصطفى بن أحمد العلوي
ص٣٨٧