پرش به محتوای اصلی

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحه 32

پدیدآورندگان:

ص۳۲
أَنْ يُلْقِيَهُ عَلَى بِلَالٍ فَأَذَّنَ بِلَالٌ ثُمَّ أَمَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ فَأَقَامَ رَوَاهُ أَبُو الْعُمَيْسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عن جده وقال الثوري والليث وَالشَّافِعِيُّ مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ لِحَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمَ عَنْ زِيَادِ بن نعيم عن زياد بن الحرث الصدائي قال أتيت رسول الله فَلَمَّا كَانَ أَوَّلُ الصُّبْحِ أَمَرَنِي فَأَذَّنْتُ ثُمَّ قام إلى الصلاة فجاء ليقيم فقال رسول الله إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ أَذَّنَ وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ قَالَ أَبُو عُمَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ هُوَ الْإِفْرِيقِيُّ وَأَكْثَرُهُمْ يُضَعِّفُونَهُ وَلَيْسَ يَرْوِي هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُهُ وَالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ أَحْسَنُ إِسْنَادًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَالنَّظَرُ يَدُلُّ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْأَذَانَ لَيْسَ مُضَمَّنًا بِالْإِقَامَةِ لِأَنَّهُ غَيْرُهَا وَإِنْ صَحَّ حَدِيثُ الْإِفْرِيقِيِّ فَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ يُوَثِّقُهُ وَيُثْنِي عَلَيْهِ فَالْقَوْلُ بِهِ أَوْلَى لِأَنَّهُ نَصٌّ فِي مَوْضِعِ الْخِلَافِ وَهُوَ مُتَأَخِّرٌ عَنْ قِصَّةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ مَعَ بِلَالٍ وَالْآخِرُ فَالْآخِرُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ أَوْلَى أَنْ يُتَّبَعَ وَمَعَ هَذَا فَإِنِّي أَسْتَحِبُّ إِذَا كَانَ الْمُؤَذِّنُ وَاحِدًا رَاتِبًا أَنْ يَتَوَلَّى الْإِقَامَةَ فَإِنْ أَقَامَهَا غَيْرُهُ فَالصَّلَاةُ مَاضِيَةٌ بِإِجْمَاعٍ والحمد لله