وَيَقُولُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ بِقَوْلِ مَالِكٍ إِنْ تَمَّ خَلْقُهُ وَأَشْعَرَ أُكِلَ وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ خلقه لم يؤكل
وقال الثوري والليث بْنُ سَعْدٍ والْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَالشَّافِعِيُّ وأحمد وإسحاق وداود يؤكل الجنين بِذَكَاةِ أُمِّهِ إِنْ كَانَ مَيِّتًا وَلَمْ يَذْكُرُوا تَمَامَ خَلْقٍ وَلَا شَعْرٍ
وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ قَالَ الْجَنِينُ
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَزُفَرُ لَا يُؤْكَلُ إِلَّا إِنْ كَانَ حَيًّا فَيُذَكَّى وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ
وَقَالَ الْحَسَنُ فِي قَوْلِهِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ قَالَ الشَّاةُ وَالْبَقَرَةُ وَالْبَعِيرُ
وَرَوَى أبو إسحاق عن الحرث عَنْ عَلِيٍّ وَأَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَا ذَكَاةُ الْجَنِيْنِ ذَكَاةُ أُمِّهِ إِذَا أَشْعَرَ
وَهَذَا الْقَوْلُ لَيْسَ فِيهِ رَدٌّ لِلْآثَارِ الْمَرْفُوعَةِ بَلْ هُوَ تَفْسِيرٌ لَهَا وَهُوَ أَوَّلُ مَا قِيلَ بِهِ فِي هَذَا الْبَابِ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَتِمَّ خَلْقُهُ وَلَا نَبَتَ شَيْءٌ مِنْ شَعْرِهِ فَهُوَ فِي حُكْمِ مُضْغَةِ الدَّمِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَهُوَ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحه 77
پدیدآورندگان: مصطفى بن أحمد العلوي
ص۷۷