رَمَضَانَ فَلَمْ يَزَالَا يُصَلِّيَانِ حَتَّى أَصْبَحَا ثُمَّ صَلَّيَا الصُّبْحَ ثُمَّ نَامَا فَقَالَ عُمَرُ لَأَنْ أُصَلِّيَ الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ لَيْلَةً حَتَّى أُصْبِحَ
لَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ حُكْمٌ وَإِنَّمَا فِيهِ فَضْلُ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ فِي جَمَاعَةٍ وَزَعَمَ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ فِيهِ دَلِيلًا عَلَى جَوَازِ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ وَإِنْ كَانَتْ مَفْضُولَةً وَلَيْسَ ذَلِكَ بِالْبَيِّنِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ صَلَّاهَا بَعْدُ كَالْفَائِتَةِ وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِي هَذِهِ المسألة
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — Page 355
Contributors: مصطفى بن أحمد العلوي
P.355