پرش به محتوای اصلی

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحه 218

پدیدآورندگان:

ص۲۱۸
ذَلِكَ وُجُودُ الْقَتِيلِ بِخَيْبَرَ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى وُجُوبِ الدِّيَةِ عَلَى الْيَهُودِ لِوُجُودِ الْقَتِيلِ بَيْنَهُمْ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُؤْذَنُوا بِحَرْبٍ إِلَّا بِمَنْعِهِمْ حَقًّا وَاجِبًا عَلَيْهِمْ وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي رَجُلٍ وُجِدَ قَتِيلًا بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ فَجَعَلَهُ عَلَى أَقْرَبِهِمَا وَأَحْلَفَهُمْ خَمْسِينَ يَمِينًا مَا قَتَلْنَا وَلَا عَلِمْنَا قاتلا ثم أغرمهم الدية فقال الحرث بْنُ الْأَزْمَعِ نَحْلِفُ وَنُغَرَّمُ قَالَ نَعَمْ قَالُوا وَحَدِيثُ سَهْلٍ مُضْطَرِبٌ قَالُوا وَالْمَصِيرُ إِلَى حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رِجَالٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ أَوْلَى لِأَنَّ نَقَلَتَهُ أَئِمَّةٌ فُقَهَاءُ حُفَّاظٌ لَا يُعْدَلُ بِهِمْ غَيْرُهُمْ وفيه فجعلها رسول الله دِيَةً عَلَى الْيَهُودِ لِأَنَّهُ وُجِدَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ وَأَمَّا مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ فَقَالُوا إِذَا وُجِدَ قَتِيلٌ فِي مَحَلَّةِ قَوْمٍ أَوْ قَبِيلَةِ قَوْمٍ لَمْ يُسْتَحَقَّ عَلَيْهِمْ بِوُجُودِهِ شَيْءٌ وَلَمْ تَجِبْ بِهِ قَسَامَةٌ حَتَّى تَكُونَ الْأَسْبَابُ الَّتِي شَرَطُوهَا كُلٌّ عَلَى أَصْلِهِ الَّذِي قَدَّمْنَا عَنْهُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ سَوَاءٌ وُجِدَ الْقَتِيلُ فِي مَحَلَّةِ قَوْمٍ أَوْ دَارِ قَوْمٍ أَوْ أَرْضِ قَوْمٍ أَوْ فِي سُوْقٍ أَوْ مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ فَلَا شَيْءَ فِيهِ وَلَا قَسَامَةَ وَقَدْ طُلَّ دَمُهُ
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحه 218 | مصطفى بن أحمد العلوي / محمد عبد الكبير البكري / يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )