حَدِيثٌ ثَانٍ لِأَبِي حَازِمٍ مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إِنْ كَانَ فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالْمَسْكَنِ يَعْنِي الشُّؤْمَ لَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَطْعٌ فِي الشُّؤْمِ لِقَوْلِهِ إِنْ كَانَ وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِي مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ فِي بَابِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ وَحَمْزَةَ ابْنَيْ عَبْدِ اللَّهِ بن عمز مِنْ هَذَا الْكِتَابِ وَقِيلَ شُؤْمُ الْفَرَسِ أَلَّا يُغْزَى عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَشُؤْمُ الْمَرْأَةِ أَلَّا تَكُونَ وَلُودًا وَلَا وَدُودًا وَشُؤْمُ الدَّارِ جِيرَانُهَا إِذَا كَانُوا جِيرَانَ سَوْءٍ
حَدِيثٌ ثَالِثٌ لِأَبِي حَازِمٍ مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ قَالَ أَبُو عُمَرَ مِنَ السُّنَّةِ تَعْجِيلُ الْفِطْرِ وَتَأْخِيرُ السُّحُورِ وَالتَّعْجِيلُ إِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الِاسْتِيقَانِ بِمَغِيبِ الشَّمْسِ وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُفْطِرَ وَهُوَ شَاكٌّ هَلْ غَابَتْ
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحه 97
پدیدآورندگان: مصطفى بن أحمد العلوي
ص۹۷