پرش به محتوای اصلی

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحه 46

پدیدآورندگان:

ص۴۶
قَوْلٌ لَا يَصِحُّ فِي النَّظَرِ وَلَا مِنْ جِهَةِ الْأَثَرِ وَقَدْ ذَكَرْنَا اخْتِلَافَ الْفُقَهَاءِ عَلَى وُجْهَةٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَوُجُوهُهَا فِي بَابِ أَبِي طُوَالَةَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَنْ أَدْرَكَهُ الصُّبْحُ جُنُبًا وَهُوَ مُتَعَمِّدٌ لِذَلِكَ أَبْدَلَ الصِّيَامَ وَمَنْ أَتَى ذَلِكَ عَلَى غَيْرِ عَمْدٍ لَمْ يُبْدِلْهُ وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ لَا يُبْدِلُهُ وَهَؤُلَاءِ فُقَهَاءُ الصَّحَابَةِ وَهُمُ الْقُدْوَةُ مَعَ مَا صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رِوَايَةِ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ فِي ذَلِكَ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ حَدِيثٌ حَادِيَ عَشَرَ لِسُمَيٍّ مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرحمان عن أبي بكر ابن عبد الرحمان عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمَا قَالَتَا إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُومُ