قَالَ الشَّاعِرُ وَهُوَ تَوْبَةُ بْنُ الْحُمَيِّرِ . . . عَلَيَّ دِمَاءُ الْبُدْنِ إِنْ كَانَ بَعْلُهَا . . . يَرَى لِي ذَنْبًا غَيْرَ أَنِّي أَزُورُهَا . . . وَقَالَ آخَرُ . . . . . . أَمَا وَدِمَاءِ الْمُزْجَيَاتِ إِلَى مِنًى . . . . . . لَقَدْ كَفَرَتْ أَسْمَاءُ غَيْرَ كَفُورٍ . . .
حَدِيثٌ خَامِسٌ وَخَمْسُونَ لِهِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَبْرُزَ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ وَهَذَا أَيْضًا لَمْ يُخْتَلَفْ عَنْ مَالِكٍ فِي إِرْسَالِهِ وَقَدْ رَوَاهُ أَيُّوبُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ عَنْ مَالِكٍ وَأَيُّوبُ بْنُ صَالِحٍ هَذَا لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ بِحَمْلِ الْعِلْمِ وَلَا مِمَّنْ يُحْتَجُّ بِهِ وَحَدِيثُهُ هَذَا حَدَّثَنَاهُ خَلَفُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُطَّلِبِ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ حدثنا أبو المنذر سفيان ابن الْمُنْذِرِ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَطَّلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ حَتَّى تَبْرُزَ فَإِذَا بَرَزَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغْرُبَ
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحة 327
مساهمون: مصطفى بن أحمد العلوي
ص٣٢٧