قوله لمعونة أي الضيافة قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ ثَلَاثَةُ أَحْرُفٍ جَاءَتْ عَنِ الْعَرَبِ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ مَعُونَةٌ وَهِيَ مِنْ أَعَانَ يُعِينُ وَمَثُوبَةٌ وَهِيَ مِنْ أَثَابَ يُثِيبُ وَمَضُوفَةٌ مِنْ أَضَافَ يُضِيفُ وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ فُضُولَ الثِّيَابِ وَيَقُولُ فُضُولُ الثِّيَابِ فِي النَّارِ وَسُئِلَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَمَّا جَاءَ فِي إِسْبَالِ الْإِزَارِ أَذَلِكَ فِي الْإِزَارِ خَاصَّةً فَقَالَ بَلَى فِي الْقَمِيصِ وَالْإِزَارِ وَالرِّدَاءِ وَالْعِمَامَةِ وَقَالَ طَاوُسٌ الرِّدَاءُ فَوْقَ الْقَمِيصِ وَالْقَمِيصُ فَوْقَ الْإِزَارِ وَرُوِيَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَفِي النَّارِ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ وَمَا ذَنْبُ الثِّيَابِ بَلْ هُوَ مِنَ الْقَدَمَيْنِ قَالَ أَبُو عُمَرَ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجُرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ وَبَطَرًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ فَإِنْ قِيلَ إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُسْبِلُ إِزَارَهُ لِمَا ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يُسْبِلُ إِزَارَهُ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ حَمْشُ السَّاقَيْنِ قِيلَ ذَلِكَ لَعَلَّهُ أُذِنَ لَهُ كَمَا أُذِنَ لِعَرْفَجَةَ أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ فَيَتَجَمَّلُ به
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحة 228
مساهمون: مصطفى بن أحمد العلوي
ص٢٢٨