تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
ابْنِ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا فَصَمَتُهَا إِقْرَارُهَا هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ الْحُمَيْدِيِّ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ بِإِسْنَادِهِ فَقَالَ الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا قَالَ أَبُو عُمَرَ وَهَكَذَا قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زِيَادٍ في هذا الحديث الثيب أحق بنفسها وَلَوْ صَحَّتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ كَانَ الْوَلِيُّ الْمُرَادُ بِهَذَا الْحَدِيثِ الْأَبَ دُونَ غَيْرِهِ عَلَى مَا ذَهَبْتْ إِلَيْهِ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ وَسَتَرَى ذَلِكَ وَغَيْرَهُ فِي هَذَا الْبَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرحمان قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْحَلَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَرُوبَةَ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَنْبُورٍ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا فُضِيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الأيم أحق بنفسها من ولهيا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا قَالَ أَبُو عُمَرَ اخْتُلِفَ فِي لَفْظِ هَذَا الْحَدِيثِ كَمَا تَرَى فَبَعْضُهُمْ يَقُولُ الْأَيِّمُ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ الثَّيِّبُ وَالَّذِي فِي الْمُوَطَّأِ الْأَيِّمُ وَقَدْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَنْ قَالَ الثَّيِّبُ جَاءَ بِهِ عَلَى الْمَعْنَى عِنْدَهُ وَهَذَا مَوْضِعٌ اخْتَلَفَ فِيهِ الْعُلَمَاءُ وَأَهْلُ
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحة 76 | مصطفى بن أحمد العلوي / محمد عبد الكبير البكري / يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )