حَدِيثٌ خَامِسٌ وَأَرْبَعُونَ لِأَبِي الزِّنَادِ مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قَالَ طَعَامُ الِاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الْأَرْبَعَةِ قَالَ أَبُو عُمَرَ هَكَذَا جَاءَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي الْمُوَطَّأِ وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَدْ رَوَى أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ هَذَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمٍ وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَا حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَرْثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ فَأَمَّا الْكِفَايَةُ وَالِاكْتِفَاءُ فَلَيْسَ بِالشِّبَعِ وَالِاسْتِغْنَاءِ أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِ أَبِي حَازِمٍ رَحِمَهُ اللَّهُ إِذَا كَانَ لَا يُغْنِيكَ مَا يَكْفِيكَ فَلَيْسَ فِي الدُّنْيَا شَيْءٌ يُغْنِيكَ وَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَخَذَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِعْلَهُ عَامَ الرَّمَادَةِ حِينَ كَانَ يُدْخِلُ عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ مِثْلَهُمْ وَيَقُولُ لَنْ يَهْلَكَ امْرُؤٌ عَنْ نصف قوته
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — Page 25
Contributors: مصطفى بن أحمد العلوي
P.25