حَازِمٍ قَالَ غَدَوْنَا مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ مَعَ نَافِعٍ فَكَانَ يُكَبِّرُ أَحْيَانًا وَيُلَبِّي أَحْيَانًا قَالَ أَبُو عُمَرَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَدِمَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فَرَأَى الْحَرَمَ تَرَكَ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يَعُودُ فِي التَّلْبِيَةِ إِلَى صَبِيحَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَإِذَا غَدَا مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ وَأَخَذَ فِي التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ ( ذَكَرَ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْحَجِّ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ ( 1 ) حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يُلَبِّي حِينَ يَغْدُو مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ فَإِذَا غَدَا تَرَكَ التَّلْبِيَةَ وَكَانَ يَتْرُكُ التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ وَبِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي هَذَا الْبَابِ كَانَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَغَيْرُهُ يَقُولُونَ ذَكَرَ إِسْمَاعِيلُ ( الْقَاضِي ) قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنِ الْحَسَنِ فِي الَّذِي يُهِلُّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ قَالَ يُلَبِّي حَتَّى يَغْدُوَ النَّاسُ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحة 76
مساهمون: مصطفى بن أحمد العلوي
ص٧٦