لَا وَجْهَ لَهُ فِي النَّظَرِ لِأَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ مِنْ خَبَرٍ ثَابِتٍ وَلَا قِيَاسٍ ( صَحِيحٍ ) وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَحُكْمُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ كَحُكْمِ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أُصُولِهِمُ الَّتِي ذَكَرْنَا وَبِاللَّهِ تَوْفِيقُنَا قَالَ أَبُو عُمَرَ رَوَى الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بن حبان عبد الرحمان الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسَتَيْنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَّا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِيمَا عَلِمْتُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيِّ حَدِيثَانِ أَحَدُهُمَا مَوْقُوفٌ يُسْنَدُ مِنْ غَيْرِ رِوَايَةِ مَالِكٍ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيُّ مِنْ أَنْفُسِهِمْ يُكَنَّى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَكَانَ مِنْ سَاكِنِي الْمَدِينَةِ وَبِهَا كَانَتْ وَفَاتُهُ فِي سَنَةِ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ فِي خِلَافَةِ أَبِي جَعْفَرٍ وكان
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحه 46
پدیدآورندگان: مصطفى بن أحمد العلوي
ص۴۶