حَدِيثٌ ثَانِيَ عَشَرَ لِنَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّجَشُّرِ قَالَ أَبُو عُمَرَ هَكَذَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ جَمَاعَةُ أَصْحَابِ مَالِكٍ عَنْ مَالِكٍ وَزَادَ فِيهِ الْقَعْنَبِيُّ وَقَالَ وَأَحْسَبُهُ قَالَ وَأَنْ تُتَلَقَّى السِّلَعُ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى الْأَسْوَاقِ وَلَمْ يَذْكُرْ غَيْرُهُ هَذِهِ الزِّيَادَةَ ( وَرَوَاهُ أَبُو يَعْقُوبَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَاضِي الْمَدَائِنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ( 4 ) يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ ابن أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّحْبِيرِ وَالتَّحْبِيرُ أَنْ يَمْدَحَ الرَّجُلُ سِلْعَتَهُ بِمَا لَيْسَ فِيهَا هَكَذَا قَالَ التَّحْبِيرِ وَفَسَّرَهُ وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ وَإِنَّمَا الْمَعْرُوفُ النَّجَشُ ) وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِيهَا بِمَا لِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحه 347
پدیدآورندگان: مصطفى بن أحمد العلوي
ص۳۴۷