حَدِيثٌ ثَامِنٌ لِنَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ هَكَذَا رَوَى يَحْيَى هَذَا الْحَدِيثَ دُونَ زِيَادَةِ شَيْءٍ وَتَابَعَهُ ابْنُ بُكَيْرٍ وَابْنُ الْقَاسِمِ وَجَمَاعَةٌ وَرَوَاهُ قَوْمٌ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَلْقَوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الْأَسْوَاقَ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ صَحِيحَةٌ لِابْنِ وَهْبٍ وَالْقَعْنَبِيِّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ بُرْدٍ عَنْ مَالِكٍ وَلَيْسَتْ لِغَيْرِهِمْ وَهِيَ صَحِيحَةٌ وَأَمَّا سَائِرُ أَصْحَابِ مَالِكٍ فَإِنَّمَا هَذَا الْمَعْنَى وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ عِنْدَهُمْ فِي حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ وَهِيَ صَحِيحَةٌ مَحْفُوظَةٌ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي السِّلَعِ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الْأَسْوَاقَ
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحه 316
پدیدآورندگان: مصطفى بن أحمد العلوي
ص۳۱۶