حَدَّثَنَا قَاسِمُ ( بْنُ أَصْبَغَ ) قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَضَّاحٍ قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا سَحْنُونٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ عَنِ الزَّبِيرِ بْنِ عَبْدِ الرحمان بن الزبير عن أبيه أن رفاعة بن سموال طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا فنكحت عبد الرحمان بْنَ الزَّبِيرِ فَاعْتَرَضَ عَنْهَا فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا فَطَلَّقَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا وَهُوَ زَوْجُهَا الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا قَالَ عبد الرحمان فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهُ عَنْ تَزْوِيجِهَا وَقَالَ لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ وَقَدْ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ أَيْضًا سَحْنُونٌ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَعَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ كُلُّهُمْ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ عَنِ الزَّبِيرِ بن عبد الرحمان بن الزبير عن أبيه أن رفاعة بن سموال طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ عَنْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ عَنْ مَالِكٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِيهِ وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ مُسْنَدٌ وَالزَّبِيرُ بْنُ عبد الرحمان بْنِ الزَّبِيرِ بِفَتْحِ الزَّايِ فِيهِمَا جَمِيعًا كَذَلِكَ رَوَى يَحْيَى وَابْنُ وَهْبٍ وَابْنُ الْقَاسِمِ وَالْقَعْنَبِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ أَنَّ الأول
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحه 221
پدیدآورندگان: مصطفى بن أحمد العلوي
ص۲۲۱