وَاخْتِلَافُ الْآثَارِ فِي نِكَاحِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ فِي بَابِ رَبِيعَةَ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَةِ ذَلِكَ ههنا وَجَمَاعَةُ الْفُقَهَاءِ يَقُولُونَ إِنَّ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُرَاجِعَ امْرَأَتَهُ إِنْ لَمْ تَكُنْ بَائِنَةً مِنْهُ إِلَّا أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ فَإِنَّهُ قَالَ الْمُرَاجَعَةُ عِنْدِي تزويج ولا يراجع امرأته
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحه 47
پدیدآورندگان: مصطفى بن أحمد العلوي
ص۴۷