Skip to main content

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — Page 346

Contributors:

P.346
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَإِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُقْبَضَ لِأَنَّ ضَمَانَهُ مِنَ الْبَائِعِ وَلَمْ يَتَكَامَلْ لِلْمُشْتَرِي فِيهِ تَمَامُ مُلْكٍ فَيَجُوزُ لَهُ الْبَيْعُ قَالَ فَلِذَلِكَ قِسْنَا عَلَيْهِ بَيْعَ الْعُرُوضِ قَبْلَ أن يقبض لِأَنَّهُ بِيعُ مَا لَمْ يُقْبَضْ وَرِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ قَالَ أَبُو عُمَرَ قَدْ مَضَى فِي بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى مَا فِيهِ كِفَايَةٌ فِي بَابِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عمر فَأَغْنَى ذَلِكَ عَنْ إِعَادَتِهِ هَهُنَا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ