Skip to main content

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — Page 396

Contributors:

P.396
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ قَالَ هِيَ فِي الْكُفَّارِ كُلُّهَا يَعْنِي الْآيَةَ وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْعَلَاءِ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ مُتَقَارِبٌ قَالُوا فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ حَكَمَ بَيْنَهُمْ وَلَمْ يَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ قَالَ أَبُو عُمَرَ لَوْ تَدَبَّرَ مَنِ احْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَا احْتَجَّ بِهِ مِنْهُ لَمْ يَحْتَجْ بِهِ لِأَنَّهُ فِي دَرْجِ الْحَدِيثِ تَفْسِيرُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا يَقُولُ إِنْ أَفْتَاكُمْ بِالتَّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ فَخُذُوهُ وَإِنْ أَفْتَاكُمْ بِالرَّجْمِ فَاحْذَرُوا وَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُمْ حَكَّمُوهُ لَا أَنَّهُ قَصَرَهُمْ عَلَى ذَلِكَ الْحُكْمِ وَذَلِكَ بَيِّنٌ أَيْضًا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ إِنَّ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ لَيْسَ فِيهِ أَنَّ الزَّانِيَيْنِ حَكَّمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا رَضِيَا بِحُكْمِهِ قِيلَ لَهُ حَدُّ الزَّانِي حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ عَلَى الْحَاكِمِ إِقَامَتُهُ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْيَهُودَ كَانَ لَهُمْ حَاكِمٌ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ وَيُقِيمُ حُدُودَهُمْ عَلَيْهِمْ وَهُوَ الَّذِي حَكَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَلَا تَرَى إِلَى مَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ اليهود جاؤوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا ثُمَّ
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — Page 396 | مصطفى بن أحمد العلوي / محمد عبد الكبير البكري / يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )