فِيهَا وَمَا بَعْدَ مِنْ أَجْلِ الْخِيَارِ فَلَا خَيْرَ فِيهِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ شَرْطِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ يَجُوزُ الْخِيَارُ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ قَالَ وَمَا بَلَغَنَا فِيهِ وَقْتٌ إِلَّا أَنَّا نُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ قَرِيبًا إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُمَا يَجُوزُ الْبَيْعُ فِي الْأَشْيَاءِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا فِيمَا يَجِبُ تَعْجِيلُهُ فِي الْمَجْلِسِ نَحْوَ الصَّرْفِ وَالسَّلْمِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَزُفْرٌ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُ الْخِيَارِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ فَإِنْ فُعِلَ فَسَدَ الْبَيْعُ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَلَوْلَا الْخَبَرُ مَا جَازَتِ الثَّلَاثَةُ وَلَا غَيْرُهَا فِي الْخِيَارِ وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ وَالثَّوْرِيُّ لَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ بِحَالٍ قَالَ الثَّوْرِيُّ إِنِ اشْتَرَطَ الْبَائِعُ الْخِيَارَ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ قَالَ وَيَجُوزُ شَرْطُ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَأَكْثَرَ وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الشَّيْءَ فَقَالَ لَهُ الْبَائِعُ اذْهَبْ فَأَنْتَ فِيهِ بِالْخِيَارِ فَهُوَ فِيهِ بِالْخِيَارِ أَبَدًا حَتَّى يَقُولَ قَدْ رَضِيتُ وَقَالَ مَا أَدْرِي مَا الثَّلَاثُ إِذَا بَاعَهُ فَقَدْ رَضِيَ وَإِنْ كانت جارية بكر فَوَطِئَهَا فَقَدْ رَضِيَ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الحسن
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — Page 28
Contributors: مصطفى بن أحمد العلوي
P.28