حَدِيثٌ رَابِعٌ وَثَلَاثُونَ لِنَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ قَالَ أَبُو عُمَرَ فِي أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا لَا تُؤْكَلُ لِأَنَّ مَا يَجُوزُ أَكْلُهُ لَمْ يَحِلَّ قَتْلُهُ إِذَا كَانَ مَقْدُورًا عَلَيْهِ وَذُبِحَ أَوْ نُحِرَ فَإِنْ كَانَ صَيْدًا مُتَمَنِّعًا حَلَّ بِالتَّسْمِيَةِ رَمْيُهُ وَقَتْلُهُ كَيْفَ أَمْكَنَ مَا دَامَ مُتَمَنِّعًا أَلَا تَرَى إِلَى مَا جَاءَ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ إِذْ ظَهَرَ فِي الْمَدِينَةِ اللَّعِبُ بِالْحَمَامِ وَالْمُهَارَشَةُ بَيْنَ الْكِلَابِ أَتَى الْحَدِيثُ عَنْهُمَا بِأَنَّهُمَا أَمَرَا بِقَتْلِ الْكِلَابِ وَذَبْحِ الْحَمَامِ فَرَّقَا بَيْنَ مَا يُؤْكَلُ وَمَا لَا يُؤْكَلُ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ غَيْرَ مَرَّةٍ فِي خُطْبَتِهِ اقْتُلُوا الْكِلَابَ وَاذْبَحُوا الْحَمَامَ
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحه 224
پدیدآورندگان: مصطفى بن أحمد العلوي
ص۲۲۴