حَدِيثٌ مُوفِي ثَلَاثِينَ لِنَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ هَكَذَا رَوَاهُ يَحْيَى لَمْ يَقُلْ فِي بَيْتِهِ إِلَّا فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فَقَطْ وَتَابَعَهُ الْقَعْنَبِيُّ عَلَى ذَلِكَ وَقَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فِي بَيْتِهِ فِي مَوْضِعَيْنِ أَحَدُهُمَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَالْآخَرُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي بَيْتِهِ وَابْنُ وَهْبٍ يَقُولُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَبَعْدَ الْعَشَاءِ فِي بَيْتِهِ وَبَعْدَ انْصِرَافِهِ فِي الْجُمُعَةِ وَقَدْ تَابَعَهُ أَيْضًا عَلَى هَذَا جَمَاعَةٌ مِنْ رُوَاةِ مَالِكٍ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ قَاسِمٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكُ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحه 167
پدیدآورندگان: مصطفى بن أحمد العلوي
ص۱۶۷