حَدِيثٌ ثَانٍ وَسِتُّونَ لِنَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْأَذَانِ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ وَبَدَا الصُّبْحُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَعَ رِوَايَةِ الصَّاحِبِ عَنِ الصَّاحِبِ وَالْمَثَلِ عَنِ الْمَثَلِ مِنَ الْفِقْهِ الْأَذَانُ لِلصُّبْحِ مَعَ انْفِجَارِ الصُّبْحِ وَفِيهِ تَخْفِيفُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَكَذَلِكَ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عن ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّفُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ أَقَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ أَمْ لَا وَسَيَأْتِي ذِكْرُ الْقِرَاءَةِ فِيهِمَا عند ذِكْرُ ذَلِكَ الْحَدِيثِ فِي كِتَابِنَا هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحة 309
مساهمون: مصطفى بن أحمد العلوي
ص٣٠٩