پرش به محتوای اصلی

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحه 184

پدیدآورندگان:

ص۱۸۴
قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ العاصي يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ عُصْفُورَةً فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا سَأَلَهُ اللَّهُ عَنْ قَتْلِهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا حَقُّهَا قَالَ أَنْ تَذْبَحَهَا فَتَأْكُلَهَا وَلَا تَقْطَعَ رَأْسَهَا فَتَرْمِيَ بِهِ قَالَ الْحُمَيْدِيُّ فَقِيلَ لِسُفْيَانَ إِنَّ حَمَّادًا يَقُولُ عَنْ عَمْرٍو أَخْبَرَنِي صُهَيْبٌ الْحَذَّاءُ قَالَ مَا سَمِعْتُ عَمْرًا قَطُّ قَالَ صُهَيْبٌ الْحَذَّاءُ مَا قَالَ إِلَّا مَوْلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ قَالُوا فَفِي هَذَا أَوْضَحُ الدَّلَائِلِ أَنَّ كُلَّ مَا يَحِلُّ أَكْلُهُ فَلَا يَجُوزُ قَتْلُهُ قَالُوا وَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم بِقَتْلِ الْغُرَابِ وَالْحِدَأَةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْحَيَّةِ وَالْفَأْرَةِ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ فَلَا يَجُوزُ أَكْلُ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ وَمَا كَانَ مِثْلَهَا قَالُوا وَكُلُّ مَا لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ فَلَا بَأْسَ بِقَتْلِهِ فِي الْحَرَمِ وَالْحِلِّ لِمَنْ شَاءَ وَذَكَرُوا مَا حَدَّثَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الحل والحرم