Skip to main content

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — Page 154

Contributors:

P.154
وكذلك رواه أيوب وعبيد الله والليث وَغَيْرُهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَرَوَاهُ ابْنُ شِهَابٍ فَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ فَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَوَاهُ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَهَذَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ إِسْنَادًا آخَرَ وَرَوَاهُ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ وَرَوَاهُ زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُحْرِمَ بِقَتْلِ خَمْسٍ مِنَ الدَّوَابِّ فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً فَأَمَّا رِوَايَةُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ لهذا الحديث فمقتصرة على إباحة قتل هذا الْخَمْسِ الْمَذْكُورَاتِ مِنَ الدَّوَابِّ لِلْمُحْرِمِ فِي حَالِ إِحْرَامِهِ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ جَمِيعًا وَأَمَّا رِوَايَةُ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ لِهَذَا الْحَدِيثِ فَفِيهَا لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ وَهَذَا أَعَمُّ